حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 28 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 4 ديسمبر 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 28 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 ديسمبر 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة (2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة المشورة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرةالكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الرابع من ديسمبر سنة 2011م ، الموافق التاسع من محرم سنة 1433هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أ أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 22 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / عبد السلام زكى عبد السلام الفضالى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية
4- السيد رئيس مجلس الشعب
5- السيد مدير عام مصلحة الضرائب
6- السيد رئيس مأمورية الدقى للضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى حال نظر الدعوى الموضوعية المقامة منه رقم 3356 لسنة 1999 مدنى كلى الجيزة ، بجلسة 4/12/1999، دفع بعدم دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، وطلب أجلاً لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 5/2/2000 للمستندات ، فأقام الدعوى المعروضة بتاريخ 2/2/2000 قبل أن تقدر محكمة الموضوع جدية الدفع وتصرح له بإقامة الدعوى الدستورية ، ومن ثم تغدو دعواه الدستورية قد أقيمت بالطريق المباشر ، بالمخالفة لنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، مما لازمه القضاء بعدم قبولها .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة المشورة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرةالكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.