Supreme Constitutional Court judgment, case 28 of judicial year 22 (constitutional review), hearing of 4 December 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 28 of judicial year 22
- Hearing date
- 4 December 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة (2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة المشورة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرةالكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الرابع من ديسمبر سنة 2011م ، الموافق التاسع من محرم سنة 1433هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أ أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 22 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / عبد السلام زكى عبد السلام الفضالى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية
4- السيد رئيس مجلس الشعب
5- السيد مدير عام مصلحة الضرائب
6- السيد رئيس مأمورية الدقى للضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى حال نظر الدعوى الموضوعية المقامة منه رقم 3356 لسنة 1999 مدنى كلى الجيزة ، بجلسة 4/12/1999، دفع بعدم دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، وطلب أجلاً لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 5/2/2000 للمستندات ، فأقام الدعوى المعروضة بتاريخ 2/2/2000 قبل أن تقدر محكمة الموضوع جدية الدفع وتصرح له بإقامة الدعوى الدستورية ، ومن ثم تغدو دعواه الدستورية قد أقيمت بالطريق المباشر ، بالمخالفة لنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، مما لازمه القضاء بعدم قبولها .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة المشورة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرةالكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 2not on the website yet
- 11/1991 · Article 1not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.