قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 11 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 22 مارس 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 11 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 22 مارس 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
إنهاء عقود إيجار الأراضى الزراعية
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى والعشرين من مارس سنة
2009 م
، الموافق الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف
ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 20 قضائية " دستورية "
المقامة من
1- السيد / على اسماعيل حسانين
2- السيد / علوان أبو زيد الوالى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد / فراج عبد الخالق الشيخ
4- ورثة المرحوم عفي فى الطاهر وهم :- جمال عفي فى الطاهر – ناجح عفي فى الطاهر – جرئ سعيد عفي فى – صابر ربيع عفي فى
بطلب الحكم أصلياً : بعدم دستورية القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى لصدوره بالمخالفة للأوضاع والإجراءات التى رسمها الدستور .
احتياطياً : عدم دستورية القانون المذكور برمته .
من باب الاحتياط الكلى : المواد (2-3-4-6) 33 مكرراً (ز)
و35 مكرراً (ب) فقرة ثانية من القانون المذكور .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث أن الدفع بعدم الدستورية والذى صرحت على أساسه محكمة الموضوع للمدعيين برفع الدعوى الدستورية قد اقتصر على نص المادة
33 مكرراً (ز) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى معدلاً بالقانون رقم 96 لسنة 1992 ومن ثم فإن ما ورد بصحيفة الدعوى الماثلة مجاوزاً للنص المذكور ينحل إلى دعوى مباشرة بالمخالفة لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 متعيناً عدم قبولها .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت مسألة دستورية نص المادة 33 مكرراً (ز) السالف الإشارة إليها بحكمها الصادر فى القضية رقم 70 لسنة 20 قضائية " دستورية " بجلسة 13/1/2008 والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 4 مكرر بتاريخ 27/1/2008 ، ومن ثم فإنه إعمالاً لنص المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا يكون لقضاء
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا يكون لقضاء
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.