Supreme Constitutional Court decision, case 11 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 22 March 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 11 of judicial year 20
- Hearing date
- 22 March 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
إنهاء عقود إيجار الأراضى الزراعية
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى والعشرين من مارس سنة
2009 م
، الموافق الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف
ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 20 قضائية " دستورية "
المقامة من
1- السيد / على اسماعيل حسانين
2- السيد / علوان أبو زيد الوالى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد / فراج عبد الخالق الشيخ
4- ورثة المرحوم عفي فى الطاهر وهم :- جمال عفي فى الطاهر – ناجح عفي فى الطاهر – جرئ سعيد عفي فى – صابر ربيع عفي فى
بطلب الحكم أصلياً : بعدم دستورية القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى لصدوره بالمخالفة للأوضاع والإجراءات التى رسمها الدستور .
احتياطياً : عدم دستورية القانون المذكور برمته .
من باب الاحتياط الكلى : المواد (2-3-4-6) 33 مكرراً (ز)
و35 مكرراً (ب) فقرة ثانية من القانون المذكور .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث أن الدفع بعدم الدستورية والذى صرحت على أساسه محكمة الموضوع للمدعيين برفع الدعوى الدستورية قد اقتصر على نص المادة
33 مكرراً (ز) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى معدلاً بالقانون رقم 96 لسنة 1992 ومن ثم فإن ما ورد بصحيفة الدعوى الماثلة مجاوزاً للنص المذكور ينحل إلى دعوى مباشرة بالمخالفة لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 متعيناً عدم قبولها .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت مسألة دستورية نص المادة 33 مكرراً (ز) السالف الإشارة إليها بحكمها الصادر فى القضية رقم 70 لسنة 20 قضائية " دستورية " بجلسة 13/1/2008 والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 4 مكرر بتاريخ 27/1/2008 ، ومن ثم فإنه إعمالاً لنص المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا يكون لقضاء
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا يكون لقضاء
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.