حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 66 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 4 مايو 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 66 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 مايو 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهة الاختصاص بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الرابع من مايو سنة 2008 م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 66 لسنة 27 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد/ محمد إبراهيم مرسى الطنطاوى
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد المستشار المدعى العام الاشتراكى
3 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة جلاسكو ولكام
4 - السيد الأستاذ رئيس محكمة جنح بندر بنها
5 - السيد الأستاذ رئيس محكمة جنح مستأنف بنها
6 - السيد رئيس محكمة بنها الابتدائية الدائرة المدنية
الإجراءات
بتاريخ الرابع من ديسمبر سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المتعلق بعدم الوفاء بقيمة الشيك الصادر منه للمدعى عليه الثالث، وذلك من بين محكمة بنها الابتدائية فى القضية رقم 8187 لسنة 2004 جنح قسم بنها، ومحكمة القيم فى القضية رقم 10 لسنة 33 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الثالث- فى الدعوى الماثلة - كان أقام الجنحة رقم 8187 لسنة 2004 جنح قسم بنها ضد المدعى بطريق الادعاء المباشر متهما إياه بإعطائه شيكاً لا يقابله رصيد قائم، وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلب معاقبته بالمادتين (336، 337) من قانون العقوبات، وبتاريخ 10/10/2004 قضت محكمة جنح قسم بنها غيابيا بمعاقبة المدعى بالحبس ثلاث سنوات، وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ. عارض المدعى فى الحكم، وبجلسة 27/3/2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه . طعن المدعى عليه بالاستئناف رقم 6187 لسنة 2005 جنح مستأنف شمال بنها، وبجلسة 16/6/2005 قضت المحكمة غيابياً برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، عارض المدعى فى الحكم الأخير، ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على سند من أنه سبق محاكمته عن الشيك ذاته أمام المدعى العام الاشتراكى ، فقررت المحكمة تأجيل نظر المعارضة ، ولم تفصل فيها على نحو ما هو ثابت بالأوراق المرفقة فى الدعوى . وكان المدعى العام الاشتراكى قد أصدر القرار رقم 22 لسنة 2003 بمنع المدعى وآخرين من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة وإدارتها، وتم إحالته إلى محكمة القيم فى الدعوى رقم 10 لسنة 33 قضائية "حراسات" التى قضت بجلسة 20/3/2004 بفرض الحراسة على أمواله، وتأيد هذا الحكم من المحكمة العليا للقيم بتاريخ 27/11/2004 فى الطعن رقم 5 لسنة 24 قضائية عليا. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين محكمة الجنح المستأنفة ببنها فى الجنحة رقم 6187 لسنة 2005 مستأنف شمال بنها، ومحكمة القيم فى القضية رقم 10 لسنة 33 قضائية "حراسات" – الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة لتحديد الجهة القضائية المختصة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى طبقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظره، وشرط انطباقه- هو أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، ويتحدد وضع هذه الدعوى أمام هذه المحكمة بالحالة التى يكون عليها النزاع الموضوعى أمام الجهتين المتنازعتين على الاختصاص فى تاريخ تقديم الطلب إليها.
وحيث إن الثابت بأوراق الدعوى الماثلة أن إحدى الجهتين المطلوب تعيين الاختصاص بينهما- وهى قضاء القيم – قد فصلت بحكم نهائى فى الدعوى المطروحة عليها مستنفدة ولايتها قبل إقامة الدعوى الراهنة ، ومن ثم لم يعد النزاع المطروح مرددا أمامها قبل رفع الدعوى الأخيرة ، الأمر الذى يستوجب معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.