قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 129 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 13 يونيو 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 129 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 يونيو 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما نص عليه من عدم جواز النزول بالعقوبة ، إعما لاً لحكم المادة (17) من قانون العقوبات .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من يونيو سنة 2015م، الموافق السادس والعشرين من شعبان سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم
والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 129 لسنة 36 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ أنور عبد المعطى على السيسى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
بطلب الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما نص عليه من عدم جواز النزول بالعقوبة ، إعمالاً لحكم المادة (17) من قانون العقوبات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الاتهام الموجه إلى المدعى وأوجه النعى التى ساقها بصحيفة دعواه قد تعلقت بنص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فى مجال انطباقها على الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة ذاتها والمنسوب للمدعى ارتكابها، ومن ثم يتحدد نطاق هذه الدعوى فى هذه الفقرة فى مجال انطباقها المشار إليه .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية هذا النص - محددًا نطاقه على النحو المتقدم – بحكمها الصادر بجلسة 8/11/2014 فى القضية رقم 196 لسنة 35 "دستورية " ، والذى قضى "بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها" ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 45 مكررًا (ب) الصادر فى 12/11/2014، ومن ثم تضحى الخصومة فى هذه الدعوى منتهية ، إعمالاً لنصى المادتين ( 48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العقوبات · المادة 17المادة (17) من قانون العقوبات
- قانون الأسلحة والذخائر · المادة 26المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.