قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 68 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 5 ديسمبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 68 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 ديسمبر 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المواد 1 و 32 و 34 و 43 قانــون 11 لسنة 1991 والمادة (341) قانون العقوبات.
لذلــــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنـة 2015م، الموافــق الثالث والعشرين من صفر سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــر شريـــف وبولس فهمـــــى إسكنـــدر ومحمـــود محمـــد غنيم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 68 لسنة 29 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمد حلمى محمد حمد
ضــــــــــــد:
1 - السيد/ رئيس الجمهورية.
2 - السيد/ رئيس مجلس الوزراء.
3 - السيد/ المستشار وزير العدل.
4 - السيد/ وزير المالية.
5 - السيد/ رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.
الإجـــــــــــراءات
أقام المدعى دعواه الماثلة طلبًا للحكم بعدم دستورية نصوص المواد (1، 32، 34، 43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمادة (341) من قانون العقوبات.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة العامة قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 264 لسنة 2004 جنح زفتى، بوصف أنه بدد المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق، والمحجوز عليها لصالح مصلحة الضرائب على المبيعات، وطلبت عقابه بنص المادة (341) عقوبات، ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها بهذا النص وحده، ولا يمتد إلى غير ذلك من النصوص المطعون عليها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلسة 9/5/2015 فى القضية رقم 22 لسنة 29 قضائية " دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (20 مكرر ب) بتاريخ 20/5/2015.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة.
لذلــــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 32ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 34ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 43ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون العقوبات · المادة 341المادة (341) من قانون العقوبات
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لل
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لل
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.