Supreme Constitutional Court decision, case 68 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 5 December 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 68 of judicial year 29
- Hearing date
- 5 December 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المواد 1 و 32 و 34 و 43 قانــون 11 لسنة 1991 والمادة (341) قانون العقوبات.
لذلــــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنـة 2015م، الموافــق الثالث والعشرين من صفر سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــر شريـــف وبولس فهمـــــى إسكنـــدر ومحمـــود محمـــد غنيم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 68 لسنة 29 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمد حلمى محمد حمد
ضــــــــــــد:
1 - السيد/ رئيس الجمهورية.
2 - السيد/ رئيس مجلس الوزراء.
3 - السيد/ المستشار وزير العدل.
4 - السيد/ وزير المالية.
5 - السيد/ رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.
الإجـــــــــــراءات
أقام المدعى دعواه الماثلة طلبًا للحكم بعدم دستورية نصوص المواد (1، 32، 34، 43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمادة (341) من قانون العقوبات.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة العامة قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 264 لسنة 2004 جنح زفتى، بوصف أنه بدد المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق، والمحجوز عليها لصالح مصلحة الضرائب على المبيعات، وطلبت عقابه بنص المادة (341) عقوبات، ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها بهذا النص وحده، ولا يمتد إلى غير ذلك من النصوص المطعون عليها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلسة 9/5/2015 فى القضية رقم 22 لسنة 29 قضائية " دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (20 مكرر ب) بتاريخ 20/5/2015.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة.
لذلــــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 1not on the website yet
- 11/1991 · Article 32not on the website yet
- 11/1991 · Article 34not on the website yet
- 11/1991 · Article 43not on the website yet
- Penal Code · Article 341المادة (341) من قانون العقوبات
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لل
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لل
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.