حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 36 لسنة 28 قضائية «تنازع»، جلسة 2 سبتمبر 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 36 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 سبتمبر 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الحكم بتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع بين محكمة الجنح المستأنفة بسمسطا بشأن الجنحة 6021 لسنة 2003، ومحكمة القضاء الإدارى بشأن القضية رقم 1107 لسنة (7) قضائية .
وقدم المدعى لهيئة المفوضين مذكرة طلب فيها تصدى المحكمة لنص المادة (337) من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 2 سبتمبر سنة 2007م، الموافق 20 شعبان سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه.
وحضور السيد المستشار / رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 28 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ شكرى عبد الفتاح محمد
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير العدل
4 – السيد رئيس محكمة بنى سويف الابتدائية
5 – السيد المحامى العام لنيابات بنى سويف
6 – السادة أعضاء الدائرة الثامنة جنح مستأنف سمسطا
7 – السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر سنة 2006، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع بين محكمة الجنح المستأنفة بسمسطا بشأن الجنحة 6021 لسنة 2003، ومحكمة القضاء الإدارى بشأن القضية رقم 1107 لسنة (7) قضائية .
وقدم المدعى لهيئة المفوضين مذكرة طلب فيها تصدى المحكمة لنص المادة (337) من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبيَّن من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه السابع كان قد أقام الجنحة رقم 1074 لسنة 2002 سمسطا الجزئية بطريق الإدعاء المباشر ضد المدعى متهما إياه بإصدار شيك لصالحه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بالتعويض المدنى المؤقت الذى قدره، حكمت محكمة أول درجة بإدانته وإلزامه بالتعويض المؤقت الذى حددته، طعن المدعى فى هذا الحكم بالاستئناف 6021 لسنة 2003 سمسطا، حكمت المحكمة غيابياً بسقوط الاستئناف، عارض المدعى فى هذا الحكم، حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الدعوى 9298 لسنة 2003 جنح الواسطى ، فأقام المدعى الدعوى 1107 لسنة (7) قضاء إدارى ضد المدعى عليهم – فى الدعوى الماثلة – من الخامس إلى الأخير بطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً فى الاختصاص بين محكمة جنح مستأنف سمسطا ومحكمة القضاء الإدارى ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى احداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إليها لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم الطلب إلى هذه المحكمة ولا عبرة بما تكون أى من جهتى القضاء سالفتى الذكر قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ. لما كان ذلك، وكان المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه الماثلة – وفقاً لنص المادتين (31) و (34) من قانون هذه المحكمة – ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها فى المنازعة المطروحة أمامها ولا يغنى عن ذلك الشهادة الصادرة من جدول تلك المحكمة والتى تفيد إقامة الدعوى 1107 لسنة 7 قضاء إدارى أمامها، إذ هى لا تكشف عن اتخاذ المحكمة أية إجراءات تفصح عن تمسكها باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، مما ينتفى معه قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء بما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
وحيث إنه بالنسبة لطلب التصدى المشار إليه فى مذكرة المدعى ، فإن أعمال المحكمة لرخصة التصدى المقررة لها طبقاً لنص المادة (27) من قانونها رهن بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بالنزاع المطروح عليها فإذا انتفى قيام النزاع أمامها – كما هو الشأن فى الدعوى الماثلة فإنه لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.