قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 98 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 14 مارس 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 98 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 مارس 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة 2015م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار /عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار /محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 98 لسنة 36 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد/ بلال رجب رمضان البسيونى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزيرالعدل
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحدد ان بنص الفقرة الأخيرة من المادة (26) سالفة الذكر، وذلك فى مجال إعمالها فى شأن جريمة حيازة وإحراز سلاح من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم (3) المرفق بالقانون، وجريمة حيازة وإحراز ذخائر مما يستعمل فى هذه الأسلحة ،والمعاقب عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها، والتى قدم المدعى للمحاكمة الجنائية استنادًا لهما .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 8/11/2014 فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية " دستورية " والذى يقضى " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها"، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 45 مكرر (ب) بتاريخ 12/11/2014، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين ( 48 و 49 ) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الخصومة تغدو منتهية بالنسبة لهذا الشق من الدعوى ، وهو ما يتعين الحكم به .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون الأسلحة والذخائر · المادة 26المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954
- قانون العقوبات · المادة 17المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48 و 49 ) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48 و 49 ) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.