حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 313 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 11 مارس 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 313 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 مارس 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 مارس سنة 2007م، الموافق 21 صفر سنة 1428هــ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 313 لسنة 24 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ عادل محمود السيد المصرى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد / عمرو أحمد عبد العزيز
الإجراءات
فى التاسع عشر من ديسمبر سنة 2002، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى عليه الثالث كان قد حرك الجنحة المباشرة رقم 13395 لسنة 2002 جنح العجوزة ضد المدعى متهماً إياه بإعطائه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ؛ وطلب عقابه بالمادتين (336 و 337) عقوبات . وأثناء المرافعة دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (337) عقوبات ومعها الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 ، وبعد تقديرها جدية الدفع صرحت محكمة الموضوع للمدعى بإقامة دعواه الدستورية ، فأقامها ناعياً على النص الأول مخالفته أحكام المواد 34 و40 و41 و66 و1/67 و1/69 من الدستور؛ وقاصراً طعنه على هذا النص وحده .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة يحدد للدعوى الدستورية نطاقها؛ فلا تسع سوى المسائل التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتعين لكى تكون الدعوى مقبولة أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فيها بحيث إذا زالت بعد رفعها وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوع الدعوى ، لما كان ذلك وكانت غاية الدعوى –كما أفصحت صحيفتها فى غير موضع– هو تنحية أحكام المادة (337) من قانون العقوبات، وأفساح المجال أمام تطبيق أحكام الشيك التى تضمنها قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فى الفصل الثالث من الباب الرابع منه على المدعى باعتبارها أكثر وضوحاً وانضباطاً –من وجهة نظره– من حيث تجلية أركان الجريمة محل الادعاء المباشر.
وحيث إنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 ، وإعمالاً لأحكام القانون رقم 158 لسنة 2003 فإن قانون التجارة المشار إليه بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك، سيما البيانات التى اشترطت المادة (473) منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التى رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب، غدا واجب التطبيق؛ ومن ثم فإنه وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى إرجاء العمل بأحكام الشيك الواردة فى قانون التجارة لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى موضوع الدعوى ؛ متعيناً الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.