قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 177 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 13 ديسمبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 177 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 ديسمبر 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
لائحة المأذونين
المادة 20 من لائحة المأذونين
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
صدر هذا القرار من الهيئة المبينة بصدره أمام السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة القرار، فقد جلس بدلاً منه عند تلاوته السيد المستشار/ محمد خيرى طه النجار
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثالث عشر من ديسمبر سنة 2014م، الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وسعيد مرعى عمرو وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 177 لسنة 35 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد / عاطف عبد المجيد السيد مصطفى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيدوزير العدل
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من لائحة المأذونين الشرعيين .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن تأديب المأذونين قد نيط بمحكمة الأسرة بمقتضى نص الفقرة (هـ) من المادة (2) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 4/1/1955، معدلاً بالقرار رقم 5039 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قرارى وزير العدل بلائحة المأذونين ولائحة الموثقين المنتدبين. وإذ جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى عُقد هذا الاختصاص لمحاكم الأسرة بمقتضى قرار من وزير العدل، ولم يصدر قانون بإسناده إليها، وكان ما يصدر عن هذه المحاكم من قرارات فى شأن هؤلاء المأذونين يظل خاضعًا للتعديل والإلغاء من قبل وزير العدل؛ فإن محاكم الأسرة - حال مباشرتها لهذا الاختصاص - إنما تباشر عملاً ولائيًّا، وليس اختصاصًا قضائيًّا، فلا تعد - تبعًا لذلك - جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى مما عنته المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 . ومن ثم، تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت على خلاف الأوضاع المقررة لقبول الدعوى فى قانون هذه المحكمة ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
صدر هذا القرار من الهيئة المبينة بصدره أمام السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة القرار، فقد جلس بدلاً منه عند تلاوته السيد المستشار/ محمد خيرى طه النجار
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.