Supreme Constitutional Court decision, case 177 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 13 December 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 177 of judicial year 35
- Hearing date
- 13 December 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
لائحة المأذونين
المادة 20 من لائحة المأذونين
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
صدر هذا القرار من الهيئة المبينة بصدره أمام السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة القرار، فقد جلس بدلاً منه عند تلاوته السيد المستشار/ محمد خيرى طه النجار
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثالث عشر من ديسمبر سنة 2014م، الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وسعيد مرعى عمرو وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 177 لسنة 35 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد / عاطف عبد المجيد السيد مصطفى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيدوزير العدل
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من لائحة المأذونين الشرعيين .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن تأديب المأذونين قد نيط بمحكمة الأسرة بمقتضى نص الفقرة (هـ) من المادة (2) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 4/1/1955، معدلاً بالقرار رقم 5039 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قرارى وزير العدل بلائحة المأذونين ولائحة الموثقين المنتدبين. وإذ جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى عُقد هذا الاختصاص لمحاكم الأسرة بمقتضى قرار من وزير العدل، ولم يصدر قانون بإسناده إليها، وكان ما يصدر عن هذه المحاكم من قرارات فى شأن هؤلاء المأذونين يظل خاضعًا للتعديل والإلغاء من قبل وزير العدل؛ فإن محاكم الأسرة - حال مباشرتها لهذا الاختصاص - إنما تباشر عملاً ولائيًّا، وليس اختصاصًا قضائيًّا، فلا تعد - تبعًا لذلك - جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى مما عنته المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 . ومن ثم، تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت على خلاف الأوضاع المقررة لقبول الدعوى فى قانون هذه المحكمة ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
صدر هذا القرار من الهيئة المبينة بصدره أمام السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة القرار، فقد جلس بدلاً منه عند تلاوته السيد المستشار/ محمد خيرى طه النجار
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.