حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 182 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 6 أبريل 2024
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 182 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 أبريل 2024
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المواد الأولى والثانية فقرة (1) والثالثة من مواد الإصدار والمواد أرقام 38، 39/1 ،102 من مواد القانون رقم 119 لسنة 2008 وكذا المواد 91 ، 92 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس مــــن أبريل سنة 2024م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1445هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 182 لسنة 37 قضائية "دستورية"
المقامة من
سليمان مسعد عبد المنعم عبيد
ضــد
1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2- النائـــــــــب العــــــــــــــــــــــــــــــــام
3 - رئيس مجلس الـوزراء
4- وزيــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــدل
5- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
6- وزير الدولـــــــــــــــة للشئون الدستوريـــــــــــــــة والبرلمانيــــــــــــــــــــــــة
7- رئيس مجلس النـــــواب
الإجـــراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من ديسمبر سنة 2015، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المواد الأولى والثانية (فقرة 1) والثالثة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، والمواد (38 و39/1 و102) من هذا القانون، وكذا المادتين (91 و92) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009، وبسقوط أحكام تلك المواد.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله تعالى، بتاريخ 14/3/2017، ولم تتهيأ الدعوى بعد للفصل في موضوعها، وعملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968؛ فإنه يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.