Supreme Constitutional Court judgment, case 182 of judicial year 37 (constitutional review), hearing of 6 April 2024
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 182 of judicial year 37
- Hearing date
- 6 April 2024
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المواد الأولى والثانية فقرة (1) والثالثة من مواد الإصدار والمواد أرقام 38، 39/1 ،102 من مواد القانون رقم 119 لسنة 2008 وكذا المواد 91 ، 92 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس مــــن أبريل سنة 2024م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1445هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 182 لسنة 37 قضائية "دستورية"
المقامة من
سليمان مسعد عبد المنعم عبيد
ضــد
1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2- النائـــــــــب العــــــــــــــــــــــــــــــــام
3 - رئيس مجلس الـوزراء
4- وزيــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــدل
5- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
6- وزير الدولـــــــــــــــة للشئون الدستوريـــــــــــــــة والبرلمانيــــــــــــــــــــــــة
7- رئيس مجلس النـــــواب
الإجـــراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من ديسمبر سنة 2015، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المواد الأولى والثانية (فقرة 1) والثالثة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، والمواد (38 و39/1 و102) من هذا القانون، وكذا المادتين (91 و92) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009، وبسقوط أحكام تلك المواد.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله تعالى، بتاريخ 14/3/2017، ولم تتهيأ الدعوى بعد للفصل في موضوعها، وعملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968؛ فإنه يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.