قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 186 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 7 أبريل 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 186 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 أبريل 2013
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
العقوبة المقررة لجريمة إصـدار شيـك ليـس له مقابـل وفاء قابل للصرف
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة
الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السابع من أبريل سنة 2013م ، الموافق 26 من جماد الأول سنة 1434 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى وعبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف
ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 186 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / أحمد مبروك اسماعيل
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد رئيس مجلس الشعب
4 السيد المستشار وزير العدل
5 السيد المستشار النائب العام
6 السيد رئيس مجلس إدارة
البنك المصرفى المتحد
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات ، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن نطاق المصلحة فى الدعوى الماثلة يتحدد فى نص المادة (337) من قانون العقوبات ، وما ارتبط بها من عقاب حددته المادة (336) من القانون ذاته بالإضافة إلى نص البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة آنفًا ، سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 183 لسنة 31 قضائية " دستورية " بجلسة 1/4/2012 ، ، والذى قضى برفض الدعوى ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 15 مكررًا ) بتاريخ 15/4/2012 .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة
الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.