قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 208 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 4 مارس 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 208 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 مارس 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (26 / 4) من القانون رقم 6 لسنة2012 شأن الأسلحة والذخائر .
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من مارس سنـة 2017م، الموافــق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيـــــــش وسعيد مرعــى عمــــرو ورجب عبد الحكيم سليــــــــم وحاتم حمد بجاتـــــــــــو والدكتور محمـــد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمـد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 208 لسنة 36 قضائية " دستورية "
المقامة من
أحمد عبد الفتاح تمام حمـــــاد
ضــد
1-
رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2-
رئيس مجلس الوزراء
3-
وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4-
النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــام
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن طلبات المدعى انصبت على الطعن بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 من حظر النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة، استثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، ومن ثم فإن الطعن ينصب على عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) سالفة البيان فى مجال إعمالها بالنسبة للفقرتين الثانية والرابعة من المادة ذاتها.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكمين الصادر أولهما فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، بجلسة 8/11/2014؛ وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 45 مكرر (ب) بتاريخ 12/11/2014، والصادر ثانيهما فى الدعوى رقم 78 لسنة 36 قضائية " دستورية "، بجلسة 14/2/2015؛ وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 8 مكرر (و) بتاريخ 25/2/2015 .
وحيث إن مقتضى نص المادة 195 من الدستور والمادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وقرارتها، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها .
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون الأسلحة والذخائر · المادة 26المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954
- قانون العقوبات · المادة 17المادة (17) من قانون العقوبات، ومن ثم فإن الطعن ينصب على
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.