حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 14 لسنة 25 قضائية «تنازع»، جلسة 31 يوليو 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 14 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 31 يوليو 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طلباً للحكم بتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع حول تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 325 لسنة 2001 إيجارات كلى فاقوس وبين الأشكال فى التنفيذ رقم 559 لسنة 2003 فاقوس والطعن رقم 784 لسنة 9 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى واحتياطياً: برفضها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 31 يوليو سنة 2005 م ، الموافق 25 جمادى الآخرة سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 25 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ السيد ابراهيم محمود منجد
ضد
1-السيد وزير العدل
2-السيد رئيس محكمة فاقوس الابتدائية
3-السيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالاسماعيلية
4-السيد رئيس محكمة فاقوس الجزئية (دائرة التنفيذ)
5-السيد محضر أول محكمة فاقوس الجزئية
6-السيد رئيس مكتب السجل التجارى بالزقازيق (مصلحة فاقوس) بمحافظة الشرقية
7-السيد/ احمد ابراهيم محمود منجد
8-السيد/ عبد الحميد مهنى دراز
الإجراءات
بتاريخ الثالث من نوفمبر سنة 2003، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلباً للحكم بتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع حول تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 325 لسنة 2001 إيجارات كلى فاقوس وبين الأشكال فى التنفيذ رقم 559 لسنة 2003 فاقوس والطعن رقم 784 لسنة 9 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث أن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى عليه السادس كان قد أقام الدعوى رقم 325 لسنة 2001 إيجارات فاقوس طلبا للحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم بينه وبين المدعى وقضت المحكمة بالفسخ والإخلاء، فطعن المدعى عليه بالاستئناف رقم 2846 لسنة 45 قضائية أمام محكمة استئناف المن صورة التى أيدت الحكم المستأنف. فأقام الاشكال رقم 559 لسنة 2003 تنفيذ فاقوس طالباً ايقاف تنفيذ الحكم. وبتاريخ 20/10/2003 أقام المدعى الدعوى رقم 784 لسنة 9 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ذات الحكم الصادر فى الدعوى رقم 325 لسنة 2001 مدنى كلى فاقوس وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى الصادر من المدعى عليه الثامن بتنفيذ الحكم المطعون فيه بالامتناع عن ال إبقاء على السجل التجارى للعين المحكوم بإخلائها، وقد أوضح المدعى بأن أمر تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 325 لسنة 2001 مدنى كلى فاقوس قد أصبح معروضا أمام جهتين قضائيتين فى وقت واحد مما يستوجب عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعها على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة .
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلبه تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع الماثل- وعملاً بنص المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا- ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، أو أنها مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بأن تنازعاً إيجابياً على الاختصاص مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، قائم بين جهتى القضاء العادى والإدارى . ولا ينال مما تقدم إرفاق المدعى بطلبه شهادة من محكمة القضاء الإدارى تفيد إقامة الدعوى رقم 784 لسنة 9 قضائية بتاريخ 21/10/2003 مرفق بها صورة من صحيفة تلك الدعوى مؤشر عليها بما يفيد قيدها بتاريخ 20/10/2003، وذلك أن مجرد قيد الدعوى بجدول المحكمة لا يعنى أن المحكمة مختصة بنظرها فالمنازعة الإدارية عملاً بنص المادتين (27، 28) من قانون مجلس الدولة لا تعتبر مطروحة على المحكمة للفصل فيها إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضيرها وتهيئتها للمرافعة ، وهو ما خلت الدعوى الماثلة مما يثبت حصوله. ومن ثم فإن افتراض صدور قضاء عن محكمة القضاء الإدارى فى شأن اختصاصها بنظرها- صريحاً كان أو ضمنيا- يعتبر لغواً. ولا يتصور بالتالى القول بأن النزاع الموضوعى الماثل مردداً بين جهتين قضائيتين مختلفتين كان لكل منهما فيه قضاء باختصاصها بنظره. مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، هو أن تطرح
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 31المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا- ما يدل عل
- قانون مجلس الدولة · المادة 27المادتين (27، 28) من قانون مجلس الدولة لا تعتبر مطروحة على الم
- قانون مجلس الدولة · المادة 28المادتين (27، 28) من قانون مجلس الدولة لا تعتبر مطروحة على الم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.