قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 206 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 19 أكتوبر 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 206 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 19 أكتوبر 2008
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفصل فى المنازعات العمالية الفرديـة
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد التاسع عشر من أكتوبر سنة 2008 م، الموافق التاسع عشر من شوال سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين ماهر البحيرى وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 206 لسنة 26 قضائية " دستورية".
المرفوعة من
السيد / ممدوح إسماعيل محمد بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للفنادق والسياحة - شركة مساهمة مصرية المالكة لفندق السلام
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد / وزير العدل
4 - السيد / محمود محمد محمود الجندي
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق لهذه المحكمة أن حسمتها بحكمها الصادر بتاريخ 13/1/2008 فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية " دستورية ". وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 4 (مكرر) فى 27/1/2008، ومن ثم فإنه إعمالاً لمقتضى المادتين 48 ، 49 من قانون هذه المحكمة ، تغدو الخصومة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.