قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 204 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 11 أبريل 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 204 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 أبريل 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر معدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الحادى عشر من إبريل سنة 2015م، الموافق الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 204 لسنة 36 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ محمود إسماعيل همام فرج
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد / محمد عبد اللطيف خميس
3- السيد / محمد عبده محمد حسن
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر معدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت المدعى بأنه" 1- حاز وأحرز أسلحة نارية مششخنة ( بنادق آلية ) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها . 2- حاز وأحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن ( بندقية خرطوش ) . 3- حاز وأحرز بغير ترخيص ذخائر تستخدم على الأسلحة النارية سالفة البيان. ومن ثم فإن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد فى نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 مستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فى مجال انطباقها على الجرائم المنصوص عليها بالفقرات الأولى والثالثة والرابعة من المادة ذاتها .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية هذه النصوص، فى نطاقها المحدد سلفًا، وذلك بحكميها الصادرين فى الدعويين رقمى 88 لسنة 36 قضائية "دستورية " و196 لسنة 35 قضائية "دستورية " الصادرين بجلستى 14/2/2015 و 8/11/2014 والمنشورين بالجريدة الرسمية بعدديها رقمى 8 مكررًا (و) فى 25/2/2015، و45 مكررًا (ب) فى 12/11/2014، واللذين انتهيا إلى الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 مستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالفقرات الأولى والثالثة والرابعة من المادة ذاتها . ومن ثم تضحى الخصومة فى هذه الدعوى منتهية وفقًا لنص المادتين ( 48، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.