حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 40 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 12 أبريل 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 40 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 أبريل 2025
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة ( ا/2 ،4 ) من قرار رئيس هيئة كهرباء مصر رقم 275 لسنة 1995.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني عشر مــــن أبريل سنة 2025م،
الموافق الثالث عشر من شوال سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 40 لسنة 31 قضائية "دستورية"
المقامة من
سعيد علي عبد الله
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير الكهرباء والطاقة
3- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر- حاليًّا (رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر- سابقًا)
الإجراءات
بتاريخ التاسع عشر من فبراير سنة 2009، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية البندين (2 و4) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر الصادر برقم 275 لسنة 1995، نفاذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة المذكورة، بجلستها التاسعة لعام 1995، المؤرخ 30/7/1995، والمعتمد من وزير الكهرباء والطاقة، فيما تضمناه من وضع حد أقصى للحافز التقديري.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر مذكرة، طلب فيها الحكم، أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 16/10/2013، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.