Supreme Constitutional Court judgment, case 40 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 12 April 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 40 of judicial year 31
- Hearing date
- 12 April 2025
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة ( ا/2 ،4 ) من قرار رئيس هيئة كهرباء مصر رقم 275 لسنة 1995.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني عشر مــــن أبريل سنة 2025م،
الموافق الثالث عشر من شوال سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 40 لسنة 31 قضائية "دستورية"
المقامة من
سعيد علي عبد الله
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير الكهرباء والطاقة
3- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر- حاليًّا (رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر- سابقًا)
الإجراءات
بتاريخ التاسع عشر من فبراير سنة 2009، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية البندين (2 و4) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر الصادر برقم 275 لسنة 1995، نفاذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة المذكورة، بجلستها التاسعة لعام 1995، المؤرخ 30/7/1995، والمعتمد من وزير الكهرباء والطاقة، فيما تضمناه من وضع حد أقصى للحافز التقديري.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر مذكرة، طلب فيها الحكم، أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 16/10/2013، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.