قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 177 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 3 ديسمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 177 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 ديسمبر 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
القانون رقم 72 لسنة2007
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول
الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنـة 2016م،
الموافــق الرابع من ربيع الأول سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه
النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى ومحمود محمد غنيم
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 177 لسنة 34 قضائية " دستورية
"
المقامة من:
وفاء سعد الكيلانى برغوث
ضــــد:
1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - وزير
الداخليـــــــــــــــــــــــــــة
4- رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين
5- مدير عام شركة مصر للتأمين فرع طنطا
( بطلب
الحكم بعدم دستورية قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث
مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، ولائحته التنفيذية )
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث
إن المدعية أقامت هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا
بتاريخ 29/11/2012، طالبةً الحكم بعدم دستورية قانون التأمين الإجبارى عن
المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية
الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007،
ولائحته التنفيذية .
وحيث
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مؤدى نص الفقرة "ب" من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن الميعاد الذى تحدده محكمة
الموضوع لرفع الدعوى الدستورية هو ميعاد حتمى، بحيث إذا لم يرفع المدعى دعواه
خلاله وبما لا يجاوز مدة الأشهر الثلاثة؛ اعتُبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن.
وحيث
إن المدعية كانت قد دفعت بعدم دستورية القانون المطعون فيه أمام محكمة الموضوع
بجلسة 10/4/2012، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحــكم لجلســـة 26/6/2012، وبها قررت
إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 25/9/2012 وصرحت للمدعية باتخاذ إجراءات الطعن بعدم
الدستورية، فأقامت المدعية دعواها الدستورية المعروضة بتاريخ 29/11/2012، متجاوزةً
بذلك الميعـــــــاد المقـــــــرر قانونًا
لإقامة الدعوى الدستورية،ومن ثم تكون هذه
الدعوى غير مقبولة.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول
الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.