Supreme Constitutional Court decision, case 177 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 3 December 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 177 of judicial year 34
- Hearing date
- 3 December 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
القانون رقم 72 لسنة2007
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول
الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنـة 2016م،
الموافــق الرابع من ربيع الأول سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه
النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى ومحمود محمد غنيم
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 177 لسنة 34 قضائية " دستورية
"
المقامة من:
وفاء سعد الكيلانى برغوث
ضــــد:
1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - وزير
الداخليـــــــــــــــــــــــــــة
4- رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين
5- مدير عام شركة مصر للتأمين فرع طنطا
( بطلب
الحكم بعدم دستورية قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث
مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، ولائحته التنفيذية )
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث
إن المدعية أقامت هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا
بتاريخ 29/11/2012، طالبةً الحكم بعدم دستورية قانون التأمين الإجبارى عن
المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية
الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007،
ولائحته التنفيذية .
وحيث
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مؤدى نص الفقرة "ب" من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن الميعاد الذى تحدده محكمة
الموضوع لرفع الدعوى الدستورية هو ميعاد حتمى، بحيث إذا لم يرفع المدعى دعواه
خلاله وبما لا يجاوز مدة الأشهر الثلاثة؛ اعتُبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن.
وحيث
إن المدعية كانت قد دفعت بعدم دستورية القانون المطعون فيه أمام محكمة الموضوع
بجلسة 10/4/2012، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحــكم لجلســـة 26/6/2012، وبها قررت
إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 25/9/2012 وصرحت للمدعية باتخاذ إجراءات الطعن بعدم
الدستورية، فأقامت المدعية دعواها الدستورية المعروضة بتاريخ 29/11/2012، متجاوزةً
بذلك الميعـــــــاد المقـــــــرر قانونًا
لإقامة الدعوى الدستورية،ومن ثم تكون هذه
الدعوى غير مقبولة.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول
الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.