حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 161 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 10 ديسمبر 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 161 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 ديسمبر 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادتين (336) و(337) من قانون العقوبات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 ديسمبر سنة 2006م، الموافق 19 ذى القعدة سنة 1427هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :عدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 161 لسنة 21 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ لطفى محمود محمد
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد رئيس مجلس الشعب
4 – السيد المستشار وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ الخامس من يناير سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادتين (336) و(337) من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق، تتحصل فى أن السيد/ محمود إبراهيم عبد المطلب، كان قد أقام بطريق الادعاء المباشر الدعوى رقم 19918 لسنة 1997 جنح مينا البصل ضد المدعى فى الدعوى الماثلة ، بطلب معاقبته بموجب نص المادتين (336)، (337) من قانون العقوبات، مع إلزامه بتعويض مؤقت لإصداره شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية مادتى الاتهام سالفى الذكر، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ، مناطها قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، كما قضت بأن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مما يتغيا أن يكون الفصل فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، ومن ثم فإن شرط المصلحة يحدد لتلك الخصومة نطاقها، فلا تندرج تحتها إلا النصوص التشريعية التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها بصفة مباشرة على النزاع الموضوعى دون سواها.
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة – وفقاً للمصلحة فيها – يتحدد فيما ورد بنص المادة (337) من قانون العقوبات دون سواها.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قد نصت على أن "ويلغى نص المادة 337 من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 كما نصت المادة الثالثة من ذات القانون – والمعدلة بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، و 158 لسنة 2003 – بأن يعمل بأحكامه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 عدا الأحكام الخاصة بشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005، ومن ثم فإن أحكام قانون التجارة قد أضحت هى الواجبة التطبيق على النزاع الموضوعى ، الأمر الذى يجعل من قضاء هذه المحكمة فى شأن دستورية النص الطعين غير ذى أثر على النزاع الموضوعى ، وتصبح مصلحة المدعى فى الطعن الماثل منتفية ، ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.