قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 139 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 6 أبريل 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 139 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 أبريل 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
انتهاء عقد الإيجار فى حالة عدم الوفاء بالأجرة
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، السادس من أبريل سنة 2014م، الموافق السادس من جمادى الآخرة سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 139 لسنة 35 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / أحمد الألفى الألفى الرفاعى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس النواب
3 - السيد رئيس مجلس الشورى
4 - السيد رئيس مجلس الشعب
5 - السيدة / إيناس أحمد على الطوخى
6 - السيد/ محمد الألفى الألفى الرفاعى
7 - الأستاذة / كوثر الألفى الألفى الرفاعى
8 - الأستاذة / فاطمة الألفى الألفى الرفاعى
9 - الأستاذة / نبيهة الألفى الألفى الرفاعى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) فقرة (ب) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة فى القضية رقم 62 لسنة 19 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (46) مكرر بتاريخ 21/11/2006 .
وحيث إن مقتضى نص المادتين ( 48، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها مما يتعين معه عدم قبول الدعوى الماثلة.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1981) · المادة 18المادة (18) فقرة (ب) من القانون رقم 136 لسنة 1981
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.