حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 6 لسنة 30 قضائية «تنازع»، جلسة 4 ديسمبر 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 6 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 ديسمبر 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الرابع من ديسمبر 2011 م، الموافق التاسع من المحرم 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار /فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- الدكتور/عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور/ حسن عبدالمنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 30 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ هانى محمد عبد الدايم
ضد
السيدة / عزة السيد محمد
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من شهر مارس سنة 2008 أودع المدعى صحيفة الدعوى المعروضة قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى رقم 22651 لسنة 2005 جنح قسم مينا البصل والمستأنف الحكم الصادر فيها أمام محكمة جنح مستأنف مينا البصل بجلسة 8/4/2008، والدعوى رقم 5722 لسنة 62 قضائية طعون قضاء إدارى الإسكندرية وذلك لإزالة التعارض ما بين نصوص المعاهدة الدولية وبين المادة (341) من قانون العقوبات، وقد أرفق المدعى بصحيفة دعواه- عند تقديمها لقلم كتاب المحكمة - حافظة مستندات طويت على (1) شهادة صادرة من نيابة مينا البصل بتاريخ 27/2/2008، (2) شهادة صادرة من الجدول العام بمحكمة القضاء الإدارى بتاريخ 1/3/2008.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن الجنحة رقم 22651 لسنة 2005 جنح قسم مينا البصل أقيمت ضد المدعى فى الدعوى المعروضة لتبديده منقولات الزوجية الخاصة بالمدعى عليها، وقضت المحكمة بجلسة 18/9/2005 بحبس المتهم (المدعى ) ثلاثة أشهر مع الشغل مع إلزامه بدفع كفالة مقدارها مائة جنيه وتعويض مؤقت مقداره واحد وخمسين جنيها، وإذ عارض المدعى فى هذا الحكم فقد قضت المحكمة بجلسة 17/2/2008 بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه، فأستأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 18643 لسنة 2008 جنح مستأنف مينا البصل، وحددت جلسة 8/4/2008 لنظر هذا الاستئناف.
وحيث تخلص وقائع الدعوى رقم 5722 لسنة 62 ق طعون قضاء إدارى الإسكندرية فى أن المدعى أقامها بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن اتخاذ التدابير اللازمة لإعمال أحكام العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 بالموافقة عليها وذلك فيما يتعلق بنص المادة (341) من قانون العقوبات مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد ورد بشهادة الجدول العام لمحكمة القضاء الإدارى أنه لم يُحدد بعد جلسة لنظر الدعوى .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة المار ذكره على أنه "يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى المتعلقة به حتى الفصل فيه"، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة .
وحيث إن المدعى - وعلى هدى ماتقدم- لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة – وفقاً لحكم المادتين 31، 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا- السالف البيان- ما يدل على أن جهة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بنظر المنازعة المطروحة عليها ، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها بنظرها ومن ثم فقد تعين القضاء بعدم قبول الدعوى ، ولا يغير من هذا النظر ما قدمه المدعى من مستندات تفيد إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، إذ لا تفصح تلك المستندات عن تمسك تلك المحكمة باختصاصها بنظرها والفصل فيها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العقوبات · المادة 341المادة (341) من قانون العقوبات، وقد أرفق المدعى بصحيفة دع
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 31المادتين 31، 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا- السالف الب
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 34المادتين 31، 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا- السالف الب
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.