حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 22 لسنة 36 قضائية «تنازع»، جلسة 9 مايو 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 22 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مايو 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
يلتمس الطالب فض التنازع فيما بين محكمة الرمل لشئون الاسرة ومحمة القضاء الادارى بالاسكندرية والحكم بتعين جهة القضاء المختصة بنظر موضوع الدعوى رقم 1763 لسنة 2013 امام محكمة الرمل لشئون الاسرة والدعوى 14599 لسنة 68 قضائىة طعون قضاء ادارى الاسكندرية طبقا لنص المادة 25 ثانيا من قانون المحكمة الدستورية العليا
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم التاسع من مايو سنة 2015 م، الموافق العشرين من رجب سنة 1436 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 36 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ محمد أحمد أحمد أحمد محمود
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد رئيس محكمة الرمل لشئون الأسرة
5 - السيدة / هويدا عبد المنعم محمد إبراهيم سليم
"الإجراءات"
بتاريخ 11 نوفمبر سنة 2014، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب فض التنازع الإيجابى بين محكمة الأسرة بالرمل ومحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، وتعيين جهة القضاء المختصة بنظر موضوع الدعوى رقم 1763 لسنة 2013 أسرة الرمل والدعوى رقم 14599 لسنة 68 "قضائية " قضاء إدارى الإسكندرية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 1763 لسنة 2013 أسرة أمام محكمة الرمل طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بإنذار الرجعة الموجه إليها من المدعى بتاريخ 29/4/2013، وثبوت الطلاق الذى أوقعه عليها والمحرر عنه إشهار الطلاق المؤرخ فى 25/2/2013. ومن جهة أخرى أقام المدعى الدعوى رقم 14599 لسنة 68 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد المدعى عليهم من الثالث إلى الخامسة وآخرين، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من وزير العدل بصفته ورئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس محكمة المنتزه لشئون الأسرة بإحالة الدعوى رقم 1763 لسنة 2013 إلى محكمة الأسرة بالرمل لعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محاكم الأسرة ، وبإحالة هذا القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعًا إيجابيًا على الاختصاص فى شأن موضوع واحد بين محكمة الأسرة بالرمل ومحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا لنص البند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون هذه المحكمة على أنه يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص الإيجابى أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة .
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة - وفقًا لحكم المادتين (31 ، 34) من قانون هذه المحكمة - ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قد قضت باختصاصها بنظر الدعوى رقم 14599 لسنة 68 قضائية المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها، ومن ثم فلا يمكن القول بأن تنازعًا إيجابيًا على الاختصاص قد تحقق مما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه.
وحيث إنه لا ينال مما تقدم تقديم المدعى شهادة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية تفيد إقامته هذه الدعوى وأن المحكمة أحالتها إلى هيئة المفوضين، ذلك أن المنازعة الإدارية وعملاً بنص المادتين (27 ،28) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - لا تطرح على محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها، إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة بها تحضيرها وتهيئتها للمرافعة ، وعليها بعد إتمام تهيئتها للدعوى ، أن تعد تقريرًا مشتملاً على الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع، ورأيها مسببًا فيها، ثم عرض الأوراق جميعها بعد إيداع هذا التقرير على رئيس المحكمة ليحدد للدعوى تاريخًا معينًا لنظرها.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت المنازعة الإدارية لا تعتبر أثناء تحضيرها معروضة على محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها، فإن افتراض صدور قضاء عنها فى شأن اختصاصها بنظرها - صريحًا كان أم ضمنيًّا - يعتبر لغواً، ولا يتصور تبعاً لذلك أن يكون النزاع الموضوعى الماثل مردداً بين جهتين قضائيتين مختلفتين كان لكل منهما فيه قضاء باختصاصها بنظره، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.