حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 77 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 8 يونيو 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 77 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 يونيو 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة 337 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1982 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والمادة الثالثة من قانون التجارة ذاته .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من يونيه سنة 2008 م ، الموافق الرابع من جمادى الآخرة سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبدالحكيم سليم
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 77 لسنة 25 قضائية "دستورية " .
المقامة من
1- السيد/ عادل محمد أبوجهينم
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد رئيس مجلس إدارة بنك مصر رومانيا
" الإجراءات"
بتاريخ السابع من فبراير سنة 2003 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً للحكم بعدم دستورية المادة 337 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1982 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والمادة الثالثة من قانون التجارة ذاته .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، حيث قرر الحاضر عن المدعى أنه يقصر طلباته على طلب عدم دستورية المادة 337 من قانون العقوبات دون باقى النصوص المطعون عليها وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الثالث كان قد أقام على المدعى الدعوى رقم 5203 لسنة 2002 جنح العجوزة بطريق الادعاء المباشر متهما إياه بإعطائه شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب طالباً عقابه بالمادتين 336 و 337 من قانون العقوبات وأثناء نظر المعارضة فى الحكم الغيابى الصادر بحبس المدعى دفع بعدم دستورية المادة 337 من قانون العقوبات ومواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة والتى قصر طلباته فيها عند نظرها على نص المادة 337 من قانون العقوبات .
وحيث إن من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة تتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية ، وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى . ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين الأول. أن يقوم الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق بالمدعى والثانى أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه. وقد جرى قضاء هذا الحكم على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع ، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .
وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد نصت على إلغاء المادة 337 من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000. كما أرجأت المادة الثالثة للعمل بأحكام الشيك إلى الموعد ذاته ونصت على تطبيق الأحكام التى كان معمولاً بها ، حتى تاريخ إصدار الشيك – السابق – إذا كان قد ثبت تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001 .
وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها بمواد إصدار قانون التجارة قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000 و 150 لسنة 2001 من القانون رقم 158 لسنة 2003 الذى انتهى به ذلك الإرجاء ومن ثم فانه اعتباراً من أول أكتوبر 2005 أصبح التنظيم القانونى للشيك الذى استحدثه قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 بما تضمنته من إلغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات ، وعقوبات رصدها لجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب - نافذاً واجب التطبيق ، ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها المدعى إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له ، ومن ثم فلم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الدعوى الدستورية الماثلة بما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.