قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 286 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 1 يونيو 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 286 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 يونيو 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
اختلاس المنقولات المسلمة علي سبيل الامانة
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الأول من يونيه سنة 2014م، الموافق الثانى من شعبان سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار./ محمود محمد على غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 286 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / ياسر حسن خميس
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد وزير العدل
3– السيد رئيس مجلس الشعب
4– السيد النائب العام
5– السيدة / ابتسام محمد محمد
أقام المدعى دعواه الدستورية المعروضة طعنًا على نص المادة (341) من قانون العقوبات، وذلك بصحيفة استوفت شروط القبول الشكلية المقررة بنصوص المواد (29/ب، 30، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن حسمت أمر دستورية المادة (341) محددًا نطاقها فى تبديد المنقولات المسلمة على سبيل عارية الاستعمال، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6/4/2014 فى القضية رقم 127 لسنة 30 قضائية "دستورية " ، والذى جرى منطوقه فى النطاق السالف التحديد " برفض الدعوى " . وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 مكرر (ب) بتاريخ 20/4/2014 .
وحيث إن مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة – وقد تطابق نطاق دعوى الموضوع مع الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية المار بيانه – تضحى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.