Supreme Constitutional Court decision, case 286 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 1 June 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 286 of judicial year 29
- Hearing date
- 1 June 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
اختلاس المنقولات المسلمة علي سبيل الامانة
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الأول من يونيه سنة 2014م، الموافق الثانى من شعبان سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار./ محمود محمد على غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 286 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / ياسر حسن خميس
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد وزير العدل
3– السيد رئيس مجلس الشعب
4– السيد النائب العام
5– السيدة / ابتسام محمد محمد
أقام المدعى دعواه الدستورية المعروضة طعنًا على نص المادة (341) من قانون العقوبات، وذلك بصحيفة استوفت شروط القبول الشكلية المقررة بنصوص المواد (29/ب، 30، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن حسمت أمر دستورية المادة (341) محددًا نطاقها فى تبديد المنقولات المسلمة على سبيل عارية الاستعمال، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6/4/2014 فى القضية رقم 127 لسنة 30 قضائية "دستورية " ، والذى جرى منطوقه فى النطاق السالف التحديد " برفض الدعوى " . وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 مكرر (ب) بتاريخ 20/4/2014 .
وحيث إن مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة – وقد تطابق نطاق دعوى الموضوع مع الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية المار بيانه – تضحى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.