قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 14 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أكتوبر 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 14 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أكتوبر 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات ، وسقوط المواد المترتبة عليها .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة المشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثانى من أكتوبر سنة 2011م، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين تهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 19 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / أحمد محمد شعراوى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية
4 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات ، وسقوط المواد المترتبة عليها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
أقيمت هذه الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات ، وسقوط المواد المترتبة عليها .
وحيث إن المدعى دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية " القانون " دون أن يحدد ما هيته ، وهو ما يعد تجهيلاً بالدفع بعدم الدستورية ، ويغدو معه التصريح الصادر عن محكمة الموضوع مفتقدًا لمحل صحيح يرد عليه ، ومن ثم فإن هذه الدعوى لا تكون قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقًا لأحكام المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة المشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.