Supreme Constitutional Court decision, case 14 of judicial year 19 (constitutional review), hearing of 2 October 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 14 of judicial year 19
- Hearing date
- 2 October 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات ، وسقوط المواد المترتبة عليها .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة المشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثانى من أكتوبر سنة 2011م، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين تهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 19 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / أحمد محمد شعراوى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية
4 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات ، وسقوط المواد المترتبة عليها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
أقيمت هذه الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات ، وسقوط المواد المترتبة عليها .
وحيث إن المدعى دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية " القانون " دون أن يحدد ما هيته ، وهو ما يعد تجهيلاً بالدفع بعدم الدستورية ، ويغدو معه التصريح الصادر عن محكمة الموضوع مفتقدًا لمحل صحيح يرد عليه ، ومن ثم فإن هذه الدعوى لا تكون قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقًا لأحكام المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة المشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 3not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.