حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 25 لسنة 30 قضائية «تنازع»، جلسة 3 يناير 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 25 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 يناير 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من يناير سنة 2010، الموافق السابع عشر من المحرم سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالى .
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 30 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ محمد محمود إبراهيم زياده
ضد
1. السيد النائب العام
2. السيد المحامى العام لنيابات غرب الإسكندرية
3. السيد رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي
الإجراءات
بتاريخ العاشر من نوفمبر سنة 2008 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح أمام محكمة جنح مستأنف غرب الإسكندرية فى القضايا أرقام 7814 و 7815 و 8951 و 8956 جنح مستأنف غرب الإسكندرية ، ومحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في القضية رقم 390 لسنة 63 قضائية الإسكندرية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الثالث كان قد أقام ضد المدعى – بطريق الادعاء المباشر – الجنح أرقام 8849 و 8852 و 8853 و 8854 لسنة 2007 متهمًا إيَّاه بإصدار شيكات لصالحه لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب، وطلب عقابه بالمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 وإلزامه بالتعويض المؤقت الذى قدَّره، حكمت محكمة أول درجة بالبراءة . طعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بالاستئناف أرقام 7814 و 7815 و 8951 و 8956 لسنة 2008 غرب الاسكندرية مما حدا بالمدعى إلى إقامة الدعوى رقم 390 لسنة 63 قضائية أمام القضاء الإدارى بالاسكندرية طالباً وقف تنفيذ قرار النيابة العامة باستئناف الأحكام المشار إليها وإلغائه. وإذ رأى المدعى أن ثمَّة تنازعاً إيجابياً بين محكمة جنح مستأنف غرب الاسكندرية ومحكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى طبقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة التابعة لجهة القضاء العادى قد فصلت فى الدعاوى الجنائية السالفة الإشارة إليها التى استأنفت النيابة العامة أحكامها بما يفيد تمسك تلك المحكمة باختصاصها إلاَّ أن المدعى لم يرفق بطلبه – وفقاً لنص المادتين (31) و (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا ما يدل على أن جهة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالمنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها ولا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعى من مستندات تفيد إقامة منازعة أمام القضاء الإدارى إذ لا تكشف تلك المستندات عن تمسك تلك الجهة باختصاصها مما ينتفى معه قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء بما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التجارة · المادة 534المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن تطرح
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 31المادتين (31) و (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا ما يدل على
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 34المادتين (31) و (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا ما يدل على
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.