قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 57 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 28 سبتمبر 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 57 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 28 سبتمبر 2008
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرتين أولاً وخامسًا من المادة (75) من القانون رقم90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد 28 سبتمبر سنة 2008 م، الموافق 28 رمضان 1429 هــ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية كل من السادة المستشارين: عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 57 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المرفوعة من
1ــ السيد / نبيه بولس عبد الله
2ــ السيد / عادل بولس عبد الله
ضد
1ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
2ــ السيد وزير العدل
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين أولاً وخامسًا من المادة (75) من القانون رقم90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الدفع بعدم الدستورية قدم بجلسة 21/11/2006 وأجلت محكمة الموضوع الدعوى لجلسة 23/1/2007 لإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام المدعى الدعوى الماثلة بتاريخ 7/3/2007 متجاوزًا الميعاد المقرر قانونًا
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 90/1944 · المادة 75ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.