Supreme Constitutional Court decision, case 57 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 28 September 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 57 of judicial year 29
- Hearing date
- 28 September 2008
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرتين أولاً وخامسًا من المادة (75) من القانون رقم90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد 28 سبتمبر سنة 2008 م، الموافق 28 رمضان 1429 هــ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية كل من السادة المستشارين: عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 57 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المرفوعة من
1ــ السيد / نبيه بولس عبد الله
2ــ السيد / عادل بولس عبد الله
ضد
1ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
2ــ السيد وزير العدل
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين أولاً وخامسًا من المادة (75) من القانون رقم90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الدفع بعدم الدستورية قدم بجلسة 21/11/2006 وأجلت محكمة الموضوع الدعوى لجلسة 23/1/2007 لإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام المدعى الدعوى الماثلة بتاريخ 7/3/2007 متجاوزًا الميعاد المقرر قانونًا
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.