قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 184 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 22 مارس 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 184 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 22 مارس 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة (د) من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى والعشرين من مارس سنة
2009 م
، الموافق الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 1430هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبدالقادر عبدالله والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 184 لسنة 22 قضائية " دستورية "
المقامة من
ورثة المرحوم / وهبه هندى وهم :
1 – السيد / يسرى وهبه هندى
2 – السيد / مجدى وهبه هندى
3 – السيد / لطفى وهبه هندى
4 – السيدة / سوزان وهبه هندى
5 – السيدة / مارسيل وهبه هندى
6 – السيدة / أوديت وهبه هندى
ضد
1 – السيد رئيس مجلس الوزراء
2 – السيد وزير العدل
3 – السيد محافظ القاهرة
4 – السيد / سيف النصر محمد السيد مصطفى
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (د) من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إنه وإن كانت محكمة الموضوع لم تلتزم قراراها بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها ، ولم تتربص قضاء هذه المحكمة فى المسألة المشتبه فى دستوريتها ، بل مضت فى نظر الدعوى أمامها ، وأنهتها بقضاء حاسم للخصومة فى موضوعها بتاريخ 18/4/2005 ، بما يبطله عملاً بنصوص المواد 65 و 68 و 175 من الدستور ، إلا أنه لم يعد ثمة جدوى من نظر خصومة الطعن بعد أن أصدرت هذه المحكمة بجلسة 31/7/2005 فى القضية رقم 108 لسنة 20 قضائية " دستورية " حكماً قضى برفض الدعوى ، ونشر بالجريدة الرسمية فى 5/8/2005 . لما كان ذلك ، وكان مقتضى نص المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لأحكامها فى الدعاوى الدستورية – وهى عينية بطبيعتها – حجية مطلقة بالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة والناس أجمعين ، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها لا تجوز معه أية رجعة إليها ، فإن هذه الدعوى تغدو غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.