حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 194 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 3 نوفمبر 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 194 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 نوفمبر 2018
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (3 / 4) من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من نوفمبر سنة 2018م، الموافق الخامس والعشرون من صفر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمــــــــــى إسكندر ومحمود محمـــــــد غنيـــــــم والدكتور محمـــد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 194 لسنة 19 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) بحكمها الصادر بجلسة 31/8/1997، ملف الطعن رقم 1980 لسنة 41 قضائية "عليا"
المقام من
عبدالحميد طه متولى مروان
ضــــد
رئيس مجلس الوزراء
الإجـراءات
بتاريخ السابع والعشرين من أكتوبر سنة 1997، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعن رقم 1980 لسنة 41 قضائية عليا، بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) بحكمها الصادر بجلسة 31/8/1997، بوقف الطعن وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (3/4) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة قدمت بجلسة 10/12/2017، حافظة مستندات طويت على تقرير تَّحرّ صادر من إدارة البحث الجنائى فرع بحث الشمال، ومذكرة تحريات وحدة البحث الجنائى بمركز شرطة كفر صقر، التابعين لمديرية أمن الشرقية، تفيد وفاة المدعى، أرفق بهما صورة ضوئية من شهادة وفاته بتاريخ 4/3/1999، وإذ لم تتهيأ الدعوى المعروضة بعد للحكم فى موضوعها، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها، عملاً بنص المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.