Supreme Constitutional Court judgment, case 194 of judicial year 19 (constitutional review), hearing of 3 November 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 194 of judicial year 19
- Hearing date
- 3 November 2018
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (3 / 4) من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من نوفمبر سنة 2018م، الموافق الخامس والعشرون من صفر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمــــــــــى إسكندر ومحمود محمـــــــد غنيـــــــم والدكتور محمـــد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 194 لسنة 19 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) بحكمها الصادر بجلسة 31/8/1997، ملف الطعن رقم 1980 لسنة 41 قضائية "عليا"
المقام من
عبدالحميد طه متولى مروان
ضــــد
رئيس مجلس الوزراء
الإجـراءات
بتاريخ السابع والعشرين من أكتوبر سنة 1997، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعن رقم 1980 لسنة 41 قضائية عليا، بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) بحكمها الصادر بجلسة 31/8/1997، بوقف الطعن وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (3/4) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة قدمت بجلسة 10/12/2017، حافظة مستندات طويت على تقرير تَّحرّ صادر من إدارة البحث الجنائى فرع بحث الشمال، ومذكرة تحريات وحدة البحث الجنائى بمركز شرطة كفر صقر، التابعين لمديرية أمن الشرقية، تفيد وفاة المدعى، أرفق بهما صورة ضوئية من شهادة وفاته بتاريخ 4/3/1999، وإذ لم تتهيأ الدعوى المعروضة بعد للحكم فى موضوعها، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها، عملاً بنص المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.