قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 243 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 7 يوليو 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 243 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يوليو 2013
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات ، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
لذلك
قررت المحكمة – منعقدة فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، السابع من يوليو سنة 2013م ، الموافق الثامن والعشرين من رجب سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 243 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / سمير جمال عبد المجيد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد وزير العدل
5- السيد النائب العام
6- السيد / أحمد محمد محمد أحمد واصل
أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 27/9/2008 بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات ، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد بما ورد بنص المادة (337) من قانون العقوبات، وما ارتبط بها من عقوبة تضمنها نص المادة (336) من القانون ذاته، وكذا نص الفقرة (1) من المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 1/4/2012 ، فى القضية رقم 183 لسنة 31 قضائية " دستورية " والقاضى برفض الدعوى ، والذى جرى نشره فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 15 مكررًا ) بتاريخ 15/4/2012 .
ومن ثم، وإعمالاً للحجية المطلقة لأحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية ، والمقررة طبقًا لنص المادتين (48 و49) من قانونها، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة ، وهو ما يتعين الحكم به .
لذلك
قررت المحكمة – منعقدة فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.