حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 168 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 11 مايو 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 168 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 مايو 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة 939 من القانون المدنى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 مايو سنة 2003 الموافق 10 ربيع أول سنة 1424 ه .
برئاسة
السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين
: عبد الوهاب عبد الرازق حسن والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
وحضور
السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 168 لسنة 21 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / حمدى عبد الفتاح زيان
ضد
1) السيد رئيس الجمهورية
2) السيد المستشار وزير العدل
3) ورثة المرحومة / عنايات عبد الفتاح أحمد زيان ، وهم :
حنان حنفى محمود محمود العمراوى
محمود حنفى محمود محمود العمراوى
حسام حنفى محمود محمود العمراوى
شريف حنفى محمود محمود العمراوى
حنفى محمود محمود العمراوى
4) السيد / حنفى محمود محمود العمراوى
المقامة من
ضد
1 - رئيس الجمهورية بصفته
2 - رئيس مجلس الوزراء بصفته
3 - هاني عدلي يوسف السنيتي
4 - وزير العدل بصفته
5 - النائب العام بصفته
6 - رئيس مجلس الشعب بصفته
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من سبتمبر سنة 1999 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة 939 من القانون المدنى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن وكيل المدعى أقر بمحضر الجلسة بتركه الخصومة فى الدعوى ، بموجب التوكيل الخاص رقم 997 ب لسنة 2002 سبورتنج ، وقرر الحاضر عن هيئة قضايا الدولة قبوله ترك المدعى للخصومة ، ومن ثم فقد تعيّن إثبات هذا الترك ؛ عملاً بأحكام المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا والمادتين 141 و142 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- القانون المدني · المادة 939المادة 939 من القانون المدنى
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا و
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 141المادتين 141 و142 من قانون المرافعات
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 142المادتين 141 و142 من قانون المرافعات
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.