القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 939 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - لا يجوز الأخذ بالشفعة :
(١) إذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لاجراءات رسمها القانون .
(ب) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.
(ج) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة.
٢ - ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة .
إجراءات الشفعة :
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة 939 / ب من القانون المدني
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز الأخذ بالشفعة فى حالة البيع بين الأصول والفروع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرة (ب) من البند (1) من المادة 939 من القانون المدنى ، فيما لم تتضمنه من استثناء الأقارب الأدنى درجة من الحظر الوارد به.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة 939 من القانون المدنى .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز الأخذ بالشفعة إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الأقارب أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية.
- مبدأ · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.