حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 228 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 26 أغسطس 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 228 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 26 أغسطس 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة الأولى والثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 2000 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 26 أغسطس سنة 2007م ، الموافق 13 من شهر شعبان سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 228 لسنة 24 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ أشرف اللبان محفوظ
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد رئيس مجلس الشعب
4– السيد النائب العام
5– السيد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى بسوهاج
6– السيد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى الرئيسى بالقاهرة
الإجراءات
بتاريخ الثامن من شهر يوليو سنة 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى والثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 2000 .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وقدم البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة ، واحتياطياً: برفض الدعوى .
كما قدم بنك التنمية والائتمان الزراعى بسوهاج مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن البنك الأهلى المصرى (فرع سوهاج ) كان قد أقام الجنحة المباشرة رقم 2440 لسنة 1999 أمام محكمة جنح أول سوهاج ضد المدعى بوصف أنه بتاريخ 20/2/1999 أعطى للبنك شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ، وطلب عقابه بالمادتين (336 ، 337) من قانون العقوبات ، وإلزامه بأن يؤدى له تعويضاً مؤقتاً وبجلسة 3/5/1999 حكمت المحكمة غيابياً بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بالتعويض المؤقت ، وإذ عارض المدعى فى هذا الحكم ، قُضِى برفض المعارضة ، فأقام الاستئناف رقم 13397 لسنة 2001 أمام محكمة جنح مستأنف أول سوهاج التى قضت غيابياً بسقوط حقه فى الاستئناف. فعارض فى الحكم وأثناء نظر المعارضة وبجلسة 23/4/2002 دفع بعدم دستورية الفقرة الأولى والثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 2000، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليهما الخامس والسادس بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة ، فإن الثابت من الأوراق أن البنك المدعى فى الدعوى الموضوعية والصادر لصالحه الشيك محل النزاع هو البنك الأهلى فرع سوهاج وليس بنك التنمية والائتمان الزراعى ، ومن ثم يكون الدفع مقبولاً .
وحيث إنه من المقرر أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما : قيام الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق بالمدعى ، والثانى : أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه . وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فيها .
وحيث إن المدعى قد دفع بعدم دستورية الفقرة الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فيما تضمنه من إرجاء إلغاء نص المادة (337) من قانون العقوبات حتى أول أكتوبر سنة 2000 ، والقانون رقم 168 لسنة 2000 باستمرار الإرجاء سنة أخرى لما فى ذلك من تعطيل وإهدار لقاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم والتى تعد تأصيلاًُ للمبدأ الدستورى المنصوص عليه فى المادتين (41، 66 ) من الدستور.
وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها فى مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد تعرض للتعديل أكثر من مرة آخرها القانون رقم 158 لسنة 2003 الذى نص فى المادة الأولى منه على أن : " تستبدل عبارة "أول أكتوبر سنة 2005 " بعبارة " أول أكتوبر سنة 2003 " الواردة بكل من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون ذاته.
كما تستبدل عبارة ( المادتين 535 و536 ) بعبارة " المادة (536) الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها ، وعبارة " أول أكتوبر سنة 2006 " بعبارة ( أول أكتوبر سنة 2004 ) الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها " .
وتنص المادة الثالثة من القانون ذاته على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " . وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 فى الثالث من يوليو سنة 2003 .
وحيث إن مفاد ما تقدم أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك لا سيما البيانات التى اشترطت المادة (473) من توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً ، وكذلك العقوبات التى رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب أضحى نافذاً ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها المدعى إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له ، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد ، بما فى ذلك من إرجاء إلغاء نص المادة (337) من قانون العقوبات ، الأمر الذى لم يعد معه للطاعن مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.