قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 164 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 11 أبريل 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 164 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 أبريل 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الحادى عشر من إبريل سنة 2015م، الموافق الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 164 لسنة 36 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة جنايات دمنهور بحكمها الصادر بجلسة 11/8/2014 فى الجناية رقم 4895 لسنة 2012 المحمودية والمقيدة برقم 412 كلى شمال .
المقامة من
النيابة العامة
ضد
السيد / الصاوى نايف الصاوى عبدالله
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
الإجراءات
قيدت هذه القضية تنفيذًا لحكم محكمة جنايات دمنهور الصادر بجلسة 11/8/2014 فى قضية النيابة العامة رقم 4895 لسنة 2014 جنايات المحمودية بوقف السير فى الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من عدم جواز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة بها وفقًا لأحكام المادة (17) من قانون العقوبات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المتهم فى الدعوى الموضوعية المشار إليها أحيل للمحاكمة الجنائية استنادًا إلى الفقرات الأولى والثانية والرابعة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، ومن ثم فإن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد فى نص الفقرة الأخيرة من هذه المادة فى مجال انطباقها على الجرائم المنصوص عليها بالفقرات الأولى والثانية والرابعة من المادة ذاتها .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية هذا النص، فى نطاقه المحدد سلفًا، وذلك بأحكامها الصادرة فى الدعاوى الدستورية أرقام 88 لسنة 36 قضائية و78 لسنة 36 قضائية و196 لسنة 35 قضائية الصادرة بجلستى 14/2/2015 و8/11/2014، والتى نشرت بالجريدة الرسمية بعدديها رقمى 8 مكررًا (و) فى 25/2/2015 و45 مكررًا (ب) فى 12/11/2014، والتى انتهت إلى الحكم بعدم دستورية النص المطعون فيه بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالفقرات الأولى والثانية والرابعة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، ومن ثم تضحى الخصومة فى هذه الدعوى منتهية ، وفقًا لحكمى المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون الأسلحة والذخائر · المادة 26المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954
- قانون العقوبات · المادة 17المادة (17) من قانون العقوبات
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.