حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 169 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 11 يونيو 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 169 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 يونيو 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11يونيه سنة 2006 م، الموافق 15 من جمادى الأولى سنة 1427هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 169 لسنة 21 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ أيمن حسن عبد الله الجيار
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد وزير التموين والتجارة
6 - السيد / أمل حسن عبد الله الجيار
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من شهر سبتمبر 1999 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم : أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المدعى إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 8849 لسنة 1999 جنح كوم حمادة ، لإصداره شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وطلبت عقابه بالمادتين ( 336 و337 ) من قانون العقوبات . وأثناء نظر الدعوى ، دفع المدعى بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة . وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة . وبعد أن أقام المدعى هذه الدعوى ، حكمت محكمة الموضوع حضورياً بجلسة 4/6/2000 بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تتوافر للمدعى مصلحة شخصية مباشرة فى دعواه وقت رفعها ، وتستمر تلك المصلحة حتى الحكم فيها . ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته فى الدعوى الموضوعية ، التى أُثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها ، والتى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها . وإذ انتهت الدعوى الموضوعية إلى حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، فإنه تنتفى مصلحته فى الدعوى الدستورية ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.