حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 52 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 27 أغسطس 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 52 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 27 أغسطس 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى فيما تضمنته من إرجاء إلغاء المادة (337) من قانون العقوبات إلى أول أكتوبر سنة 2000 ، ونص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 2000 ، وعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات والقانون رقم 168 لسنة 2000 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 27 أغسطس سنة 2006 م ، الموافق 3 من شعبان سنة 1427 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى ` نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 52 لسنة 26 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / أميمة شاكر عبد الرحيم
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المستشار وزير العدل
4 - السيد رئيس مجلس الشعب
5 - السيد المستشار النائب العام
6 - السيد مدير البنك الوطنى للتنمية فرع جرجا
الإجراءات
بتاريخ العاشر من شهر مارس سنة 2004 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى فيما تضمنته من إرجاء إلغاء المادة (337) من قانون العقوبات إلى أول أكتوبر سنة 2000 ، ونص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 2000 ، وعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات والقانون رقم 168 لسنة 2000 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة اتهمت المدعية بأنها فى يوم 1/9/2003 بدائرة قسم جرجا أصدرت بسوء نية شيكاً بمبلغ 450000 جنيه لصالح المدعى عليه السادس لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وطلبت عقابها بالمادة (337) من قانون العقوبات والمادة (534 " أ " ) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، وأثناء نظر الدعوى الجنائية أمام محكمة أول درجة ، دفعت المدعية بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إنه ولئن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع ، وفى الحدود التى تقدر فيها جديته ، وكان الدفع بعدم الدستورية الذى أبدته المدعية أمام محكمة الموضوع والتصريح الصادر منها برفع الدعوى الدستورية قد اقتصر على نص المادة (337) من قانون العقوبات ، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فى ذلك النص دون سواه لتغدو الدعوى غير مقبولة بالنسبة لسائر النصوص الأخرى التى تضمنتها طلبات المدعية فى صحيفة الدعوى الدستورية وذلك لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29 " ب " ) من قانون المحكمة الدستورية العليا .
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة المشار إليه تنص على أن " ويلغى نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 " .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين : أولهما أن يقيم المدعى وفى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون فيه الدليل على أن ضرراً واقعياً اقتصادياً أو غيره قد لحق به ، سواء كان مهدداً بهذا الضرر أم كان قد وقع فعلاً ، ويتعين دوماً أن يكون الضرر مباشراً ، من فصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور ، مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها ، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره . وثانيهما : أن يكون الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه . وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً ، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادَّعى مخالفته للدستور ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدَّعيها لا يعود إليه ، دَلّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أيَّة فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عمَّا كان عليه قبلها . كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنَّه لا يكفى توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .
وحيث إن ما تضمنته نصوص مواد إصدار قانون التجارة سالف الإشارة من إرجاء العمل بما تضمنه النص الطعين من إلغاء نص المادة (337) من قانون العقوبات وبالأحكام الخاصة بالشيك قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000 و150 لسنة 2001 و158 لسنة 2003 ، وبمقتضى القانون الأخير فقد أضحت الأحكام السالفة نافذة اعتباراً من 1/10/2005 ، وذلك بما فيها العقوبات المقررة لجريمة إصدار شيك ليس له مقابل قائم وقابل للسحب ، وإلغاء المادة (337) من قانون العقوبات ، مما يتعين معه على محكمة الموضوع تطبيقها على الواقعة محل الدعوى الموضوعية إذا كانت تعتبر قانوناً أصلح للمتهم ، ومن ثم فإنه وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى إرجاء العمل بالأحكام السالفة فلم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العقوبات · المادة 337المادة (337) من قانون العقوبات إلى أول أكتوبر سنة 2000 ،
- 168/2000 · المادة 337ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون التجارة · المادة 534المادة (534 " أ " ) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.