حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 22 قضائية «طلبات أعضاء»، جلسة 13 مارس 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- طلبات أعضاء
- الرقم
- رقم 1 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 مارس 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً إلغاء قرار وزير الخارجية السلبى بالامتناع عن منحه جواز سفر دبلوماسى أو تجديد جواز سفره الدبلوماسى ، والحكم بعدم دستورية نص البند (14) من المادة (2) والفقرة الثانية من المادة (8) من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر وذلك فيما تضمنته من حرمان رؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقين من الحصول على جواز سفر دبلوماسى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 مارس سنة 2005 م ، الموافق 3 صفر سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 22 قضائية " طلبات أعضاء " .
المقامة من
المستشار الدكتور / عوض المر
ضد
1 - السيد وزير الخارجية
2 - السيد وزير الداخلية
الإجراءات
بتاريخ 25/1/2000 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل ، طالباً إلغاء قرار وزير الخارجية السلبى بالامتناع عن منحه جواز سفر دبلوماسى أو تجديد جواز سفره الدبلوماسى ، والحكم بعدم دستورية نص البند (14) من المادة (2) والفقرة الثانية من المادة (8) من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر وذلك فيما تضمنته من حرمان رؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقين من الحصول على جواز سفر دبلوماسى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المستشار الطالب قدم الطلب الماثل ، وأبدى شرحاً له أنه سبق أن تقدم بطلب إلى وزارة الخارجية بعد إحالته إلى التقاعد لتجديد جواز سفره الدبلوماسى بعد انتهاء مدته ، وإذ جُدد الجواز لمدة سنة واحدة ، فقد تقدم بعدها بطلب تجديده سنة أخرى ، إلا أن الجواز ظلّ بالوزارة دون تجديد أو إصدار جواز جديد ، إلى أن حمله المرض إلى استخراج جواز سفر عادى للعلاج فى الخارج . وإذ كان حرمان رؤساء المحكمة الدستورية السابقين من الحصول على جواز سفر دبلوماسى يُخل بنص المادة (40) من الدستور ، وكان هذا الحرمان قد تحقق إعمالاً لنص البند (14) من المادة (2) والفقرة الثانية من المادة (8) من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 فقد طلب سيادته الحكم بعدم دستوريتهما .
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى قد توفى إلى رحمة الله بتاريخ 9/5/2004 ، وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم فى موضوعها ، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها عملاً بالمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.