Supreme Constitutional Court judgment, case 1 of judicial year 22 (members' requests), hearing of 13 March 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Members' requests
- Number
- case 1 of judicial year 22
- Hearing date
- 13 March 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً إلغاء قرار وزير الخارجية السلبى بالامتناع عن منحه جواز سفر دبلوماسى أو تجديد جواز سفره الدبلوماسى ، والحكم بعدم دستورية نص البند (14) من المادة (2) والفقرة الثانية من المادة (8) من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر وذلك فيما تضمنته من حرمان رؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقين من الحصول على جواز سفر دبلوماسى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 مارس سنة 2005 م ، الموافق 3 صفر سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 22 قضائية " طلبات أعضاء " .
المقامة من
المستشار الدكتور / عوض المر
ضد
1 - السيد وزير الخارجية
2 - السيد وزير الداخلية
الإجراءات
بتاريخ 25/1/2000 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل ، طالباً إلغاء قرار وزير الخارجية السلبى بالامتناع عن منحه جواز سفر دبلوماسى أو تجديد جواز سفره الدبلوماسى ، والحكم بعدم دستورية نص البند (14) من المادة (2) والفقرة الثانية من المادة (8) من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر وذلك فيما تضمنته من حرمان رؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقين من الحصول على جواز سفر دبلوماسى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المستشار الطالب قدم الطلب الماثل ، وأبدى شرحاً له أنه سبق أن تقدم بطلب إلى وزارة الخارجية بعد إحالته إلى التقاعد لتجديد جواز سفره الدبلوماسى بعد انتهاء مدته ، وإذ جُدد الجواز لمدة سنة واحدة ، فقد تقدم بعدها بطلب تجديده سنة أخرى ، إلا أن الجواز ظلّ بالوزارة دون تجديد أو إصدار جواز جديد ، إلى أن حمله المرض إلى استخراج جواز سفر عادى للعلاج فى الخارج . وإذ كان حرمان رؤساء المحكمة الدستورية السابقين من الحصول على جواز سفر دبلوماسى يُخل بنص المادة (40) من الدستور ، وكان هذا الحرمان قد تحقق إعمالاً لنص البند (14) من المادة (2) والفقرة الثانية من المادة (8) من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 فقد طلب سيادته الحكم بعدم دستوريتهما .
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى قد توفى إلى رحمة الله بتاريخ 9/5/2004 ، وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم فى موضوعها ، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها عملاً بالمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.