حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 227 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 7 فبراير 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 227 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 فبراير 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
لذلك
قررت المحكمة- منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من فبراير سنة 2010م ، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 227 لسنة 30 القضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمد محيى الدين نافع مصلح
ضد
1 -السيد رئيس الجمهورية
2 -السيد رئيس مجلس الشعب
3 -السيد رئيس مجلس الوزراء
4 -السيد وزير العدل
5 -السيدة / شرين محمد فؤاد عبد العظيم
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن من المسلمات فى فقه وقضاء المرافعات أن مواعيد رفع الدعاوى والطعون من المواعيد الناقصة التى يجب أن ترفع الدعوى أو الطعن خلالها ، وإلا سقط الحق فى رفعها .
وحيث إن الدعوى الدستورية ليست بدعاً فى هذا الشأن ، فقد حدد نص المادة (29 ب ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 لها ميعاداً هو ذلك الذى عينته محكمة الموضوع لإقامتها بما لا يجاوز ثلاثة أشهر ؛ وإلا اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن ، وامتنع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها ؛ متى كان ذلك ، وكان المدعى قد دفع بجلسة 22/3/2008 بعدم دستورية نص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1929 المشار إليه ، وبهذه الجلسة قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وأذنت له فى رفع الدعوى الدستورية فى أجل غايته 26/7/2008 ، متجاوزة بذلك ميعاد الثلاثة أشهر المقرر قانوناً لرفعها ، ولم يكن المدعى قد أقام دعواه الدستورية إلا فى 28/8/2008 بعد أن سقط الدفع بعدم الدستورية ، وغدا كأن لم يكن ولا يغير من ذلك ، أن تكون محكمة الموضوع قد عادت فى 26/7/2008 ومنحت المدعى مهلة جديدة تنتهى فى 28/12/2008 ، إذ تضحى هذه المهلة واردة على غير محل ؛ ومن ثم تكون الدعوى الراهنة مقامة بعد الميعاد المقرر قانوناً ، تبعاً لذلك فإنها غير مقبولة ؛ وهو ما يتعين الحكم به .
لذلك
قررت المحكمة- منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 25/1929 · المادة 20ليست في مكتبة الموقع بعد
- 20/1929 · المادة 20ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.