حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 72 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 15 أبريل 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 72 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 أبريل 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات، ونص الفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، والمعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 2000، وبعدم دستورية هذا القرار بقانون .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم بقبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد15إبريل سنة 2007م، الموافق 27 من ربيع الأول سنة 1428 هــ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله و الدكتور حنفى على جبالى و ماهر سامى يوسف و محمد خيرى طه و الدكتور عادل عمر شريف و تهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 72 لسنة 25 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد / حمادة فواز عبدالسميع
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد رئيس مجلس الشعب
5- السيد النائب العام
6- السيد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى
7- السيد رئيس مجلس إدارة بنك قرية برخيل بالبلينا
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من شهر فبراير سنة 2003، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات، ونص الفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، والمعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 2000، وبعدم دستورية هذا القرار بقانون .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق، والمداولة .
حيث أن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح البلينا فى الجنحة رقم 5404 لسنة 2002 بوصف أنه بتاريخ 21/2/2002، أعطى المدعى عليه الأخير شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادتين ( 336 ، 337 ) من قانون العقوبات .
وبتاريخ 30/10/2002 قضت المحكمة حضورياً بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه لوقف التنفيذ، فأقام الاستئناف رقم 11331 لسنة 2002 جنح مستأنف جنوب سوهاج، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات، والفقرة الثانية من المادة الأولى ، والفقرتين الأولى والثانية من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2000. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .
وحيث إن نطاق الدعوى وفقاً لمصلحة المدعى يتحدد بالنصوص التشريعية التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها بصفة مباشرة على النزاع الموضوعى دون سواها، وكانت مصلحة المدعى وفى حدود ما صرحت به محكمة الموضوع ينحصر فى الفقرة الثانية من المادة الأولى ، والفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
وحيث إن ما تضمنته نصوص مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 من إرجاء إلغاء المادة (337) من قانون العقوبات، وتأجيل العمل بالأحكام الخاصة بالشيك . قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000 و 150 لسنة 2001 و158 لسنة 2003، وبمقتضى القانون الأخير فقد أضحت الأحكام السالفة نافذة اعتباراً من 1/10/2005 وذلك بما فيها العقوبات المقررة لجريمة إصدار شيك ليس له مقابل قائم وقابل للسحب، مما يتعين معه على محكمة الموضوع تطبيقها على الواقعة محل الدعوى الموضوعية إذا كانت تعتبر قانوناً أصلح للمتهم، ومن ثم فإنه بزوال العقبة القانونية المتمثلة فى إرجاء العمل بالأحكام السابقة لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم بقبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.